2579 - إن نقص نصاب الذهب والفضة كثيرا فهل فيه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقه والأوقية أربعون درهما وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه
للخبر وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط فهو كنقص الحون ساعة أو ساعتين والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب مادم الشرع قد قدره فلنرجع إلى تقدير ولأن الحبة والحبتين قد يكون
ثمنهم كثيرا فالصواب أن التقدير تحديد وليس تقريبا