2577 - كم مقدار نصاب الورق ونصاب الذهب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا زكاة إلا في نصاب ونصاب الورق مئة درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مئتي درهم صدقة رواه أبو عبيد والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثقيل بغير خلاف فإن نقص النصاب كثيرا كم تكون مئة الدرهم في المثقيل؟ لا مئة الدرهم في المثقيل مئة وأربعين مثقالا نعم مئة وأربعين مثقالا لأن كل عشر الدراهم سبع المثقيل أما الدنمير فكل دينار مثقال فإذا كانت عشرون دينارا فهي عشرون مثقالا إذا قلنا إن مئة درهم مئة وأربعون مثقالا فهي في الغرامات خمسمائة وخمسة وتسعون غراما