2574 - كم مقدار نصاب العسل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفي العسل العشر لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها فواه أبو عبيب وعن عمر قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم في العسل عن عندي وعن ابن عمر كل الناس عندكم عمر لعندينا ابن عمر أسزقني عن الولاة المهمة لعنديكم من يقول الصواب إنه عن ابن عمر طيب صح؟
صح وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي في إصناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير
شيء ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل كذلك ذكره العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين وقال أصحابنا نصابه عشرة أفراق لأن الزهري قال في عشرة أفراق فرق ثم
اختلفوا فقال ابن حامل هو القاضي في المجرد الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عن أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع وهو ستة عشر رطلا وهذه مسألة
فيها خلاف العلماء هل في العسل زكاة أو لا والآثار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر لكن قد صح أن عمر رضي الله عنه أنه أخذ العشر لكن هل أخذه على أنه زكاة أو على أن صاحب
العسل أراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ منه هذا لسبب غير الزكاة والاحتياط بلا شك أن يزكى العسل لأنه يشبه الخارج من الثمار والزروع لأن كلفة فيه يسيرة ليس على الإنسان إلا أن يجمع نحلا
فيصل له العسل