2573 - هل يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في كتاب الزكاة فصل ويدوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لأنهم من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو اشتروا سائمة ويكره بيعها لهم لألا يقضي إلى إسقاط الزكاة وعن يمنعون شراءها لذلك اختارها الخلال وصاحبه فعلى هذا إن اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يوخذ من المسلمين والظاهر الأول أنه لا عشر عليه لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمهاد بن جبل لما رفعه إلى ألم ما باعته إلى المن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله لله وأنه محمد رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فأخذوا من المسلمين فتردوا على القراءة فإنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فدل ذلك على تغليب على أن زكاة إبادة نتغلب فهؤلاء أهل الذمة لا نأخذ منهم الزكاة وكيف نأخذ منهم الزكاة وهم لم يسلموا فالصواب المذهب في هذه المسألة وأن عليهم الخراج ونسى عليهم الزكاة