2572 - يجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوى الخراج في رقبتها والعشر في غلتها لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإيجارة ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعانك الكفارة والقيمة في
الصيد المملوك على المحرم وقال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لأن الخراج دين في مؤونة الأرض فأشبه مستدانه لينفقه على زرعه وكذكرنا في مستدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به فكذلك
يخرجها هنا ولعل هذا مبين على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وسبق أن في ذلك ثلاثة أقوال العلماء منهم من قال يمنع ومنهم من قال لا يمنع ومنهم من فرق بين الأموال الظاهرة
والأموال الباطلة لكن أتعرفون الخراج جيداً إذا فتحت البلاد عنه فإن الإمام يخير فيها بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً تأخذ منه في يده
والثاني فعله عمر رضي الله عنه قال لأن المسلمين الذين لن يوجدوا الآن لهم حق فيها وعلى هذا فإذا فتحوا أرضاً عنه يعني بالسيف والقوة غنموا الأراضي لأن الأراضي تكون لمن؟
تكون المسلمين هذه المزارة فتبقى الأرض إذا ضرب عليه الإمام خراجاً بأنقال مثلاً كل كيلو مثلاً عليه مئة ريال كل سنة هذا هو الخراج فيجتمع في الأرض الخراجية عشر وخراج عشر الذي هو الزكاة
وخراج الذي هو حق بيت المال وضرب مثلاً لذلك الصيد المملوك إذا قتله المحرم الصيد إذا قتل المحرم عليه الجزاء كما قال تعالى وَمَا قَتْلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُمْ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مَا قَتَلَ مَنَ النَّعْمِ فإذا قَتَلَ المُحْرِمْ غَزَالًا لِشَخْصٍ هل الغزال من الصيد المحرم إلا لا؟
نعم من الصيد المحرم يحرم على المحرم أن يقتل الغزال فقتل غزالاً لشخص مالك لها نقول يجب في هذه الغزال جزاء حق لمن؟
حق لله ويجب قيمة أو مثل حق للآدمي فاجتمع فيها ضماناً طيب لو قتلها خطأ فعليه قيمتها لمالكها وليس عليه جزاء لقوله تعالى وَمَا قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فجزاء مثل ما قَتَل
مَنَّهُ