2571 - هل يجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَيَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ بَيْعُهُ بَعْدَ وَجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّ الزَّكَاتَ إِنْ كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَمْنَعِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَنْدِكَ بِالْيَاءَ لَمْ يُمْنَعُهُ فَيَجْعَلُهَا نُصْحًا وَيَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ بَيْعُهُ بَعْدَ وَجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّ الزَّكَاتَ إِنْ كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ تَمْنَعِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ كَالْدَيْنِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْمَالِ لَاكِنَّهُ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْمَالِ نعم نعم تابع ويدوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين وإن تعلقت في المال لكنه تعلق ثبث بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه زنه يعني الإخراج