2562 - على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى الخالس أن يترك في الخرس الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فجلدوا ودعوا الثلث فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث فدعوا أو تجنوا هذه اشتبعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع غواه أبو داود وعن مكفون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال خفه على الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة غواه أبو عبيد فالعرية النخلات يهب أولاً هذا الحديث الحكومة والدليل أقول ذكر المالي رحمه الله أن الخارس يدعى الثلث أو الربع فهل المراب أنه لا يخلص إلا الثلثين أو الثلاثة الأربع أو المعنى أن يدعى الثلث أي الثلث الزكاة أو الربع ربع الزكاة الأقرب هذا أن الخارس مأمور بأن لا يأخذ الزكاة كلها بل يدعه الثلث أو الربع وذلك لأن رب المال قد يكون له أقارب وأصحاب ومعارف يحب أن يعطيهم من الزكاة فإذا أخذ الزكاة كلها منه لم يبقى لهؤلاء الأقارب والمعارف شيء وهذا الذي ذكرناه يؤيده أن الحديث الصحيحة التي أصح من هذا الحديث قدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه وعلى هذا فنقول فيما يسقى بلا مؤونة العشر كاملا لكن ينبغي للخارس أن يدع الثلث من أجل أن يؤديه صاحب الزر أو الثمر وما يسقى بما أونة فيه نصف العشر كما جاء بالحديث فيجب إخراج العشر أو نصفه ثم يقال للخارس دع الثلث من الزكاة أو الربع لصاربها