2555 - إن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها فهل عليه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريق فلا ضمان عليه سواء خرصت أو لم تخرص لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع وإن
أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي والقول في ثلفها وقدرها والتفريط فيها
قول رب المال لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول إذا صار المسألة لتلح حالات قبل بودو الصلاح إذا تلفت بإتلافه
أو بفعلنا أزوجل فليس فيها زكاة ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه الحال الثاني التلفت بعد بودو الصلاح وقبل وضعها في الجرين فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه رمان
الزكاة وإن لم يكن فلا زكاة عليه الثالثة إذا تلفت بعد إيوائها الجريل ووضعها في البيدر فعليه الضمان مطلقا سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط والصحيح أن الحال الثالثة
كالحال الثانية يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا رمان عليه لأنها بقيت بيدها أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان انتبهوا جماعة أحوال تلفاء كم؟
ثلاثة إذا كان قبل بودو الصلاح فالجواب لا يضمنه دعم الزكاة مطلقا ما لمثلتها بقصد الفرار من الزكاة إذا كان بعد بودو الصلاح وقبل إيوائها الجريل فهذا إن تعد أو فرط فعليه ضمان الزكاة
وإلا فلا الثالثة إذا كان بعد إيوائها الجريل فعليه الضمان مطلقا سواء فرط أو تعد أو تلفت بغير تعد منه ولا تفريط والصحيح أن المسألة الثانية هي المسألة الثالثة كالثانية لا ضمن عليه
بالأتعدم ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسيمها لأهلها فإن فرط فعليه الضمان