2552 - إن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فلمن القول؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر
في كمال النصاب أو ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان هذا بخلاف الماشية الماشية
السبب أن فيها وقصة وهو ما بين الفرضين وأن أربعين وستين ليس فيها إلا شافة لكن ما سوى الماشية فإنه لا وقصة فيه فيكون ما زاد بحسابه