2548 - كم قدر الزكاة للثمار والزرع الذي سقي بكلفة وغير كلفة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌّ وقدرُ الزكاة العُشرُ فيما سُقي بغير كلفةٍ كماء السماء والعيون والأنهار ونصفُ العُشر فيما سُقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغيرها للحديث الذي في أول الباب ولأن للكلفة تأثيرًا في تقليل النماء فيُؤثِّر في الزكاة كالعلف في الماشية فإن سُقي نصفُ السنة بكلفةٍ ونصفُها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثةُ أرباعٍ عُشر وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتُبرَ بالأكثر لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يُشرب في كل مرةٍ يشُقُف ويتعذَّر فاعتُبرَ بالأكثر كالسوم أوفع بل فاعتُبرَ بالأكثر كالسوم وقال ابن حامد يجبُ بالقسط لأنَّ ما وَجَبَ فيه بالقسط شونا الشيء؟ لأنَّ ما وَجَبَ فيه بالقسط فيه نعم لأنَّ ما وَجَبَ فيه بالقسط عند التَّماثُل ويجبُ عند التَّفاظُل كَزَكَاة وَجَبَ لأنَّ ما وَجَبَ فيه بالقسط عند التَّماثُل وَجَبَ عند التَّفاظُل كَزَكَاة الفِطْر عن العبد المُشترك وإن جُهِلَ المقدار غَلَّبْنَا إِجَابَ العُشْر نَصَّ عليه لأنَّهُ الْأَصْل وَإِنْ اختَلَفَ السَّاعِي وَرَبُّ الْمَالِ فِي قَدْرِ شُرْبِه فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ يَمِينَ لأنَّ ما سُقِيَ بِلَا مَأُونَة ففيه العُشْر كالذي يشغب بعُروقه أو الذي يشغب بماء المطر أو بالأنهار هذا فيه العُشْر كاملا لقلة المؤونة وما سُقِيَ بِكُلْفَة ففيه نصف العُشْر وما سُقِيَ نصف السنة بِكُلْفَة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أربعة العُشْر فإن اختلف بأن كان سُقِيَ ثمانة أشهر في كلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر اعتبر الأكثر قدراً المؤلف لم يتعرض للنحل هنا طيب وقال بن محامد ما ذا كان يجب بالقصد فإذا كان ثمانة أشهر وأربعة أشهر فإنه مقسم العُشْر ثلاثة أقسام ولكن المذهب أقرب إلى الصواب وأقرب إلى التصور والراحة فإن جهلنا جهلنا المقدار فإنه مغلب ما فيه الأحضل الفقراء وهو العُشْر كاملا