2547 - إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهما لا يبلغ النصاب لوحده فهل يضم الذهب إلى المال؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهم عليهم لا يبلغ النصابة واحدة فهل يظن الذهب إلى المال؟
لا، لا يظن إلا إذا كان مال للتجارة ما يظن يعني لو كان عند الإنسان مثلا ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الماشية فإنه لا يظن بعضها إلى بعض كيف؟
مطور ورقية عنده إيش؟
مطور ورقية أعد المثال عنده ذهب وعنده ورقية نصاب نصاب من الذهب نعم ونصاب من المال الأوراق النقدية أي هذا يظن أوراق تعتبر ذهبا فإن كان لا تعتبر ذهبا وما تعتبر فضة فإنها لا تظن