2546 - هل يضم جنس إلى آخر لإكمال نصاب الزكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه مسألة الضم المذهب أنه لا يضم جنس إلى آخر إلا في الذهب والفضة فيضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب كمل أحدهما بالآخر وأما الحبوب والثمار فلا
يضم الجنس إلى آخر لأن كل جنس مستقن بنفسه والصواب أنه لا يضم حتى الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كان عنده أشر الثنانير وعنده ثلاث أواقم من الفضة فالصواب أنه لا يكمل هذا
بهذا وأن كل جنس له حكم الخاص كيف؟
إذا كان عنده الضم إنما يظهر أثرهم فيما إذا كان عنده نصف نصاب من هذا أو نصف نصاب من هذا هذا في الخلاف المذهب لا يضم إلا الذهب والفضة فقط وما سواه لا يضم فمثل إذا كان عنده نصف نصاب
من شعير ونصف نصاب من حنطة فلا شيء عليه والصحيح أنه لا شيء عليه حتى الذهب والفضة وأنه لا يضم جنس إلى آخر لأن الشارع قدر قال في الفضة فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا
يشاربه وقال لس فيه خمس أواقم من الورق صدقة نعم