2542 - إذا كان بعض الحبوب يدخر في قشره فكيف يحسب نصابه للزكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول إذا كان بعض الحبوب يدخر في قشر وأنه إذا أزين القشر لم يبقى مدة طويلة فينظر هذا القشر هل يساوي النصب إذا قيل نعم يساوي النصب كم يكون نصابه عشر توسط لأن نصاب الحب الخالص خمسة وهذا نصابه عشر إذا قالوا يساوي أقل من نصف الربع مثلا يكون نصابه سبعة ونصف وعلى هذا في قسم لأن بعض الحبوب لا بد أن يبقى قشرين بالنسبة للغرض إذا بقي بقشره فإنه تطول مدته ولهذا أرشد يوصب عليه الصلاة والسلام الملك الذي رأى سبب قراءة السمان يكون من سمن عجاف وسبب سمولات الفضر وإخرى بسام أمرهم أن يقوم في سموله حتى لا يفسد نعم