2539 - هل عليه زكاة إذا زرع في أرض موقوفة للمساكين؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كان وقف المساكين فلا عشر فيها أيضا يعني لا زكاة فيها السبب أن المساكين هم أهل الزكاة إذا أردنا أن نصب الزكاة فهم أول الناس بها ولهذا يقول لأنه ليس لواحد معين إنما يملك المسكين ما يعطى منه فلم نلزمه عشره كما لو أخذه كما لو أخذ عشر الزرع غيره يعني فلا زكاة عليه اللي أخذ العشر الشرط الخامس أن يبلغ نصابا في قدر خمسة أو سفر لدي فصل الشرط الخامس لدي فصل لدي فراغ لدي فصل فصل أيهن إذا زعر في أرض الموقوفة العالية فعليها الزكاة في الزرع وارح هذه الزعر في الأرض فعليها الزكاة وإذا كانت الأرض موقوفة على المساكين فلا زكاة فيها بناء على أن الخلطة لا تؤثر إلا في المواشر وهذه الأرض لعموم الناس فلا تجب الزكاة أي مهلوم مساكين لكن مو بلازم أن كل المساكين نعطيه جنس للمساكين نعم محمد