2538 - من زرع في أرض موقوفة هل عليه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومن زرع في أرض موقوفة يعني شخص قال هذه وقف على ذريته فزرع فيها يقول فعليه العسر وذلك لأن الزرع ملك له والوقف إنما هو في الأرض وإن كان وقف المساكين فلا عسر فيها أيضا يعني لا زكاة فيها السبب أن المساكين هم أهل الزكاة إذا أردنا أن نصب الزكاة فهم أول الناس بها ولهذا يقول لأنه ليس لواحد معين إنما يملك المساكين ما يعطى منه فلم نلزمه عشره كما لو أخذه كما لو أخذ عشر الزرع غيره يعني فلا زكاة عليه اللي أخذ العشره