2536 - هل على الثمار التي نبتت بنفسها زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه فأما النابت بنفسه كبزر قطونا كبزر قطونا والبطم وحب الإشنان والثمام فلا زكاة فيه ذكره ابن حامد لأنه إنما يملك بحيازته والزكاة إنما تجب
ببدو الصلاح ولم يكن ملكاً له حينئذ فلم تجب زكاته كما لو اتهبه وقال القاضي فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه نص عليه أحمد رضي الله عنه
وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة وما يأخذه الإنسان أجرةً بحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا ومن استأجر أرضاً أو استعاراً لكن لو بخل عنده حتى تم عليه الحون نظرنا إن
كان أراد به التجارة فعليه زكاة وإن كان أراد به دفع الحاجة فلا زكاة عليه اشتركوا في القناة