2532 - هل تجب الزكاة على الحبوب والثمار التي لا تُدّخر؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الشرط الثالث أن يكون مما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المآل فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة المقتات منها
والقطان والأبازير والبزور والقرطم وحب القطن ونحوها وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة وقال ابن حامد لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها ولا تجب في
الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقه ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والإجاص والكمثرا والتين لعدم الكيل
فيها وعدم الادخار في بعضها وقد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا مضاعفة فكتب إليه عمر ليس عليها عشر هي من
العضاء ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة
لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة في تين أول آية هذه وهو الذي أنشاء والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره
إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الحصاد المعروف إنما هو الزروع فقط وأما الثمر فيقال فيه الجذات وما ذكر معه يقال فيه اللقاط فلو قال قائل هذه الآية لا تدل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء
لأن قوله آته حقه ومحصاده يقتص بالزرع بدليل أن الرمان مذكور فيها ولس فيه زكاة وأما قوله لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة فهذا موضع خلافين العلماء هل الزكاة فرضت في مكة أو لا فمنهم من
يقول فرضت في مكة لكن كانت على حسب إرادة الأسان وجوده وكرمه ولم تفرض فيها الأنصب ومقدار الواجب إلا في المدينة وهذا قول قوي لأن فيها آيات كثيرة مكية تشير للزكاة بقى عندي لكلام مؤلف
في التين يقول التين ليس في زكاة لأنه لا يدخر ولكنه جرى على الناس الزمان في هذه البلاد وغيرها أنه يدخر حتى كانوا يجعلونه كالتمر في وسط الجصاص اللي يسمى الجصاص عندنا وهي عبارة عن
حجرة صغيرة يوضع فيها التمر ويرص بالأحجار ويكون جيداً في أيام الشتاء كان الناس يكنزون التين كما يكنز التمر تماماً فيما سبق ولهذا كان القول الراجع في التين أن الزكاة واجبة فيه بقي
العنب فيه الزكاة أو لا؟
فيه الزكاة لماذا؟
لأنه يتخذ منه الزبيب والزبيب مكينه مدخر فيه أيضاً بعض التمر لا يتخذ منه للدخار لا يتخذ إلا رطباً فهل فيه الزكاة؟
فيه الزكاة نعم لأن الأصل في جنسه أنه مدخر أما العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فمن العلم من قال أنه لا زكاة فيه وأعنابنا الموجودة عندنا لا يتخذ منها الزبيب فلا زكاة فيها على هذا
القول نعم الراجع الظاهر والله أعلم أن القول بالوجوب أحسن لأن كون نوعاً من هذه الثمار لا يدل على أن جنس الثمار غير مدخر نعم