2528 - هل على الثمار ما دون خمسة أوسق زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق خمسة أوسق فدل هذا على اعتبار التوسير وأن ما لا يوسق ليس فيه زكاة والوسق هو الحمل ومقداره ستون صاعا فتكون خمسة الأوسق كم؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي ومن العلم من يقول أن تجف الحبوب الثمار مطلقة سواء كانت توسق أو لا يعني سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة يعني مثلا الآن البرتقال ثمر لأنه نباته ما يقول يكون من الشجر فهل فيه زكاة؟ لا على القول باشتراك التوسير وأن يكون مكيلا ليس فيه زكاة نعم الراجع ما عليه عمل الناس له لا في بلادي نعم