2527 - هل تجب في كل ما نبت من الأرض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أحدها أن يكون حبًا أو ثمراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حبٍ ولا ثمرٍ حتى تبلغ خمسة أو سك رواه مسلم وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتقائها عن غيرهما هذا
القول هو أرجح الأقوال وقيل إنها تجه في كل ما نبت من الأرض لعموم قوله سبيل الله فيما سقط السماء العشرهما هنا يسم موصول تفيد العموم ولكن قال نعم هذا عام لشكل إلا أن الحديث الأخرى
تقيده مثل هذا الحديث ليس فيما دون خمس أوسط من حبٍ ولا ثمن صدقة أو باللفظ الذي سقه المؤلف على أن موضوع الزكاة والحب والثماء