2521 - إذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فَصْلٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ فِي بَلَدَيْنِ لَا يُقْصَرُ بَيْنَهُمَا الصَّلَاءِ فَهِيَ كَالْمُجْتَمِعَةِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَكَذَلِكَ
اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض لأنه مال واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائل لأنه مال واحد فضم لأنه مال واحد أي مال رجل واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائل لأنه مال
واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائمة وكما لو تقارب البلدان والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه السلام لا يُفرَّق بين مجتمع ولا يُجمع بين متفرِّق خشية الصدقة ولا
يُفرِّك المذهب في سائر الأموال أنه يُضم مال واحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها واضح فلو كان عند الإنسان متجري أحدهما في المدينة والثاني في مكة فإنه
يُضم بعضهما إلى بعض لأنه مال واحد ولا أثر على الخلطة كما سبق في غير المواشر وهذا هو الصحيح وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يُجمع بين المتفرِّق ولا يُفرِّق بين المجتمع فهذا لأن
الساعي إذا لقوله خشية الصدقة لأن الساعي إذا جاء ليأخذ الصدقة فلس له إلا ما يُشاهد فقط فقد يُفرِّق الإنسان ماله يجعمت العشرين شاتاً في جهة أو عشرين شاتاً في جهة أخرى والساعي إذا جاء
لس له إلا ما يُشاهد هل يأخذ الزكاة في هذا الحال أو لا لا يأخذ الزكاة لأنه لا يُشاهد إلا أشهد فالصحيح في هذا أن مال الإنسان يُضمُّ بعضُه إلى بعض في الماشية والزروع والحبوب والأثمان
والعروب تباعد ما بينهما أو تقا لأنه مال فلا فرد