2520 - ما الحكم إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ إذا أخذ الساع الفرض مما لأحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثه وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه فإن اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عجمت البينة لأنه غارم فالقول قوله كالغاصب وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاك اثنتين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وإن أخذه الصحيح أنه يرجع وأنهم يتساوون في الظلم والعدل لأن الساعي أخذ الثنتين عن ما ليهم جميعا فيرجع عليه بما ظلمه وهذا هو العجل