2517 - إن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة هل ينقطع حولهما؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة وأبقياهما على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل
المبيع أو كثر فأما إن أفرداها وتبايعاها ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة وإن لم يطلف فيه روايتان إحداهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه والثاني يبطل حكم
الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغنيبه كالك فيجب تغنيبه كالكثير فإن أفرد بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب وإن بقي
أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح نعم جميع هذه المسائل نعم وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا
يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة ولو كان لكل واحد أربعون مخالطة لما لآخر فتبايعاها مختلطة أو مختلطة لم يبطل حكم الخلطة وإن
اشترى ما يعني العود هذه من كيسي خلت كيسي ينشك على سنة ما بقبل شئ فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة إن قطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد
لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع وكذبت لأحدهما حكم الانفرار في بعض الحول فيجب تغليبه فصل إذا كان نعم حين سنتكون إذا انتهينا من الصور هذه نبني نذكر قاعدة مفيدة المشتري
يبني على هذا خلطته صاف من خلطة عيانه حتى نقوم نتقل في المد نعم