2516 - إن اختلف حولاهما فملك أحدهما أربعين في المحرم والآخر أربعين في صفر فخلطاها في ربيع

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإذا تم حولهما الأول وأخرجا شاتين فإذا تم الثاني فعليهما شات واحدة وإن اختلف حولاهما فملك أحدهما أربعين في المحرم والآخر أربعين في صفر فخلطاها في ربيع أخرجا شاتين للحول الأول فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شا فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شا وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشات بقدر ماله من جميع المالين فإذا كان ماله أربعين ومال صاحبه أربعون إلا نصف شا فعليه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف من شا وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شات عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول أنا أرى أنه لم يزل مخالطا في الصعوبة وعارف أنكم متفاهمون والمسألة قليلة الفائدة متى يأتي بدوان بدويان واختلطا هذه مسألة تكاد تكون الان نادرة إلا كان في أفريقيا عند الأخ آدم جماعة ما نذر نعم نعم كل ما ما نشرح عليها فصل فإن كان بينهما نسا لو لأننا نحب أن نصح كتاب بعد تركناه مرة حتى بدأت القراءة نعم