2513 - هل توجد زكاة إذا اختلطا فيما دون النصاب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثالث أن يختلطا في نصاب فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاتا لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه وظاهره ولو كان له مال من جنس المختلف رجلان اختلطا في ثلاثين شاتا لكل واحد خمس عشرة شاتا لكن أحدهما عنده شيئهم أخرى عنده خمس وعشرون شاتا بمكان آخر فهذا عندهما يبلغ النصاب أليس كذلك؟ أما الآخر الذي لسه عنده إلا خمس عشرة شاتا فهذا ليس له شيء لكن الثاني هل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ لا يجب لا يجب لأنه متفرغ في مكان خمس وعشر شاتا وفي مكان آخر خمس عشرة شاتا فلا يجب عليه لكن القول الراجح أنه يجب عليه ذلك تجب عليه الزكاة لأنه ملكة كم؟ نعم ملكة صابا ملكة أربعين شاتا