2507 - هل يجب أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب قوله هذا صحيح الشرف الثاني واضح أنه لا بد أن يكون
خليطان من أهل الزكاة فإن كان خليط من غير أهل الزكاة فلا أثر لها مثل أن يشترك ذمي ومسلم فيما شئ اشتراك أو صار فإن هذه الخلطة لا تؤثر ويعتبر مال المسلم وحده على حدا إن بلع المصاب فيه
الزكاة وإلا مبلو فلا زكاة فيه أما المكاتب فيقولون أنه ليس في ماله الزكاة والصحيح أنه في ماله الزكاة لأن هذا المكاتب إما أن يستطيع الوفاء فيعتق وإما أن لا يستطيع فيكون ماله لمن؟
لسيده فماله الآن له مالك إما أن يملكه هو إن قدر على وفاء الدين الكتابة وإما أن يملكه السيد فهو ليس ضائع نعم