2501 - هل يؤخذ في الصدقة الربى أو الماخض أو فحل الماشية أو حزرات المال؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ ولا يُؤخَذ في الصدقة الربى وهي التي تُربَّى في البيت للبنها ولا الماخذ وهي الحامل ولا التي طرقها الفحل لأن الغالب أنها حامل ولا الأقولة وهي السمينة ولا فحل الماشية المعد
لضيابها ولا حزرات المال وهي خيارُه تحزُرُه العين لكُسنِه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم متفقٌ عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيرًا وقال
عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربى ولا الماخذ ولا الأقولة ولا فحل الغنم قال الزهري إذا جاء المُصدِّق قسم الشاء أثلاثا ثلثًا خيارًا وثلثًا شرارًا وثلثًا وسطًا ويأخذ المُصدِّق من
الوسط فإن تبرَّع المالكُ بدفع شيءٍ من هذا أو أخرج عن الواجف أعلى منه من جنسه جاز لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فردين مكان فرد فإذا دفع حقَّةً عن بن كلابون أو تبيعين
مكان الجذعة جاز لذلك ولأن التبيعين يُجزآن عن الأربعين مع غيرها فلأن يُجزآ عنها مُفردثًا أولاً وقد روى أبو داوود عن أبي بن كعب أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي
الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقةً فتيةً سمينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخيرٍ آجرك الله فيه
وقبلناه منك فقال ها هي ذه يا رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة