2500 - هل يجزئ في الصدقة هرمة ومعيبة وتيس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَلَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا مَعِيبَةٌ وَلَا تَيْسٌ لقول الله تعالى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وروا أنسٌ في كتاب الصدقات وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ وروا أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثٌ منفع لهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدةً عليه كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره الشرط رذالة المال والدرنة الجرباء فإن كان بعض النصاب مريضًا وبعضه صحيحًا لم يأخذ إلا صحيحةً على قدر المالين وإن كان كله مريضًا أخذت مريضةٌ منه وقال أبو بكرٍ لا يؤخذ إلا صحيحةً بقيمة المريضة والقول في هذا كالقول في الصغار