2498 - إن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا هل يجزئ إخراجها في الزكاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كانت ماشيته الصغار إبلاً أو بقراً ففيه وجهان أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم وتكون الصغيرة الواجبة في ستٍ وأربعين زائدةً على الواجبة في ستٍ وثلاثين بقدر تفاوت ما بين
الحقة وبنت اللبون وهكذا في سائر النصب تُعدل بالقيمة والثاني لا يُجزئ إلا كبيرة لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين فعلى هذا يُخرج كبيرةً ناقصة
القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار وعنه أيضاً لا ينعقد على الصغار الحون حتى تبلغ سنًا يُجزئ في الزكاة لألا يلزم هذا المحذور كل هذه الأوجه الثلاثة تحتاج إلى تأمل أيها أرجع لكن الأقرأ
اتباع النص في كل خمسة عشرين بنت مخار ويمشى على مجابه النص لكن تكون جيدة أو تكون أقل بحسب قيمة الصغار هذا أقرب الرواد الثلاث مع أن تحتاج إلى تأمل