2497 - إذا كانت الماشية كلها صغارا هل يجوز إخراج الزكاة من الصغار؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كانت كلها صغاراً جاز إخراج الصغير لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولا تؤدى العناق إلا عن صغار ولأن
الزكاة تجب نحن في الواوي الشيء لأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال وقال أبو بكر لا تجزئ إلا كبيراً للخبر فإن كانت ما شيئته الصغار وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر
لتؤخذ إما جدعة وإما ثانية وحينئذن نحتاج إلى الجواب عن حنيث أبو بكر فيقال إن أبو بكر أراد بذلك المبالغة يعني لو منعوني حتى الصغيرة لقاتلتم بدليل أنه في بعض ألفات الحديث لو منعوني
عقالاً كانوا يعدونه لكن من حيث النظر قد يقال إن الأرشح أنه لا بأس في إخراج الصغيرة إذا كان النصاب كله صغار لأنه لا يكلف للنسان شيئاً ليس في ماله منه