2494 - أول نصاب زكاة الغنم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صدقة الغنم وأول نصابها أربعون وفيها شاه إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شات شاه لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل أنت سائمة الرجل ناقصةً عن أربعين شاةً شاةً شاةً عن أربعين شاةً شاةٌ واحدة فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وعن أحمد أن في ثلاث مئةٍ وواحدةٍ أربع شياه ثم في كل مئةٍ شاةٍ شاةٍ شاةٍ شاةٍ أختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مئةٍ غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها عندي خطأ يا شيخ والأول أصح والأول أصح والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على الثلاث مئة في كل مئةٍ شاة فإيجاب الأربع فيما دون الأربع مئة يخالف الخبر وإنما جعل الثلاث مئةٍ حداً لاستقرار الفرض وهذا هو الصحيح أنه إذا برغت ثلاث مئة وزادت ففي كل مئةٍ شاة ففي الثلاث مئة وفي الأربع مئة أربع شاة الوقت صلى الآن كم مئة شاة كل هذا ما في الشاة يعني ثلاث مئة واحدة وثلاث مئة وتسعة وتسعين واحدة الزكاة واحدة فيها ثلاث شاة ولس لنا أن نسأل لماذا هذا الفرق العظيم نقول لأن هذا حكم الله ورسوله والله ورسوله وأعلم وأحكم نعم تسعة وتسعين يعني ما بين الفردين تسعة وتسعين نعم مئة وتسعين واحد هنا صحيح من مئة وتسعين واحد لأننا مثلنا بثلاث مئة لكن من مئة وتسعين واحد إلى أربع مئة ليس بها إلا ثلاث شاة نعم ثلاث شاة من مئة وتسعين واحد إلا تأثمي أعود السوصي.