2493 - إذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والجواميس نوعٌ من البقر والبخاك نوعٌ من الإبل والضأن والمعز جنسٌ واحد فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمانٌ ومهازيل وكرامٌ ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين فإن كان نصفين وقيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود كذا العبار عندكم أخذه هذا واضح كلام المؤلفة ما احتجل تعليق إذا اختلف النوع فإنه يأخذ من أحد النوعين على قدر المالين وإن أعطاه رب المال من الأطيب فهذا خير طيب وإن أخذ من الأدنى يعني مصدق أخذ من الأدنى فهل يحل له ذلك؟ الجواب لا يحل له ذلك لأن هذا فيه ضرر على أهل الزكاة