2489 -هل يجوز إخراج قيمة الزكاة عن الواجب عند الحاجة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يعني يقول هل يجوز إخراج القيمة عن الواجب عند الحاجة صحيح أنه لا بأس أنه يجوز إخراج القيمة إذا احتيج إلى ذلك مثلا يقول كم قيمة التبيع قيمة مثلا خمس مئة ريال يحجل خمس مئة ريال عند
الحاجة كل المرزكوية نعم عند الحاجة لا بأس