2484 - زكاة المئتين من الإبل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبون أيهما أخرج أجزاءه وإن كان الآخر أفضل منه والمنصوص عنه فيها أربع حقاق وهذا محمولٌ على أن ذلك فيها بصفة التخيير لأن في كتاب
الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاقٍ أو خمس بنات لبون أي السنين أي السنين أي السنين أي أين أي أي السنين وجدت عنده أخذت منه ولأنه اتفق الفرضان في
الزكاة لأ عندك وجدت ولا وجدت سم عندك وجدت وجدت لم تضبط ما ظهر بالرق أحسن أي ماذا وجدت أي السنين وجدت عنده أخذت منه ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة وكانت الخيرة لرب المال فأ فكانت فأ
في الفأ فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجيران في الجبران كالخيرة في الجبران وإن كان المال ما هو الجبران؟
شاتاني أو أو عشتون الدرعان؟