2480 - ما الحكم عند إخراج زكاة الإبل إن عدم الغنم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن عدم الغنم لزمه شراء شاه وقال أبو بكر يجزئه عشرة دراهم لأنها بدل الشاة للجبران ولا يصح لا في الجبران وتقف أقول في الجبران ثم قف أنا عندي للجبران للجبران بالله ما المشكلة لأنها بدل الشاة للجبران عندك سداء لأنها بدل الشاة للجبران لا أنا عندي لأنها بدل شاة للجبران واللي عندي أصح أو لأنها بدل شاة للجبران لا أنا عندي لأنها بدل شاة للجبران الجبران هو أن نسان إذا فقد سنا وجب عليه أخرج مدونه وزاد شاتين أو عشرين درهم فقدرها النبي عليه الصلاة والسلام بعشرين درهم ولكن الصواب أن هذا تقبير ويختلف في الأوقات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة عن عشر دراهم لكن في عهدي الآن الشاة في كم؟ تبلغ المئات فالصواب أنه يجبر بشراء الشاة الشاة في عهدي ساة تساوي عشر دراهم؟ عشر طيب وحديث عروها البارقي أطاه درهمين؟ اشترى؟ نعم حديث عروها البارقي أطاه دينار لأنها بدل الشاة في الجبران ولا يصح لأن هذا إخراج قيمة فلم يجز كما في الشاة المخرجة عن الغنم وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل إجزائها مع وجود الشاة