2479 - هل يجزئ الذكر في زكاة الإبل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية فإن عدم الغنم لزم وقالت المذهب أنه لا يجزئ الذكر لا بد من أن يكون أنثى إلا إذا كان النصاب كله ذكورا فقالوا أنه يجزئ الذكر وهذا أيضا فيه نظر لأن الصواب أنه يعتبر ما قرره الشرق فمثل بنت مخار لا يخرج عنها بنت مخار حتى لو كان النصاب كله ذكورا فإنه لا بد أن يخرج منص عليه الشرق أما المذهب فحجتهم رحمهم الله يقولون إننا لا نكلفه أن يخرج من غير جنس إبله فيقال إذا قدمنا أن الإبل كلها جمال من أين تأتي منت المخار؟ نعم أجيب جمال هو مضطر للشرائع نقول اشتري مدام أنك تشتري اشتري لأن هذه الإبل ما هي والدة حتى يكون عنده بنت مخار فلا بد من الشرق وحينئذن اشتري منص عليه الشرق نعم