2475 - زكاة المعلوفة إذا كانت للتجارة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في التعليق عند إخراج الزكاة في الشياء المعلوفة بكونها لا تختنى للنماء إذا كانت المعلوفة تختنى للنماء هل فيها إخراج الزكاة؟ لا بارك الله فيه زكاة المعلوفة إذا كانت للتجارة فهي أعرض تجارة لأنها للنماء حتى لو كانت بعيرا واحدة أو شاة واحدة لكن إذا كان إنسان عده لبيته يشرب اللبن ويأكل الأولاد أو يبيع مزاد عن حاجة من أولادها أو من لبنها فهذه اللقتنى وليس على المؤمن في عبده ولا فرصه صدقه ولهذا تجد أحياناً الإنسان عنده بقرة لو يعطى بها الجنة كلها ما باعه لأنه اتخذها لنفسه بخلاف التاجر التاجر لا يهمه يشتري هذه الجوام ويبيعها غداً ولاحظوا أن كلام المؤلف في إيش؟ في السائمة ما هو في التجارة التجارة لا تسأل عنها المعتبر في التجارة هو قيمته حتى لو فرض أن الغنم رخصت حتى لا تساوي الأربعون لا تساوي نصاباً من القضة في الله فلسى فيها زكاة نعم