2474 - الحكمة في إيجاب الزكاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها حكمة الشر في إيجاب الزكاة فأوجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل أوجب غنما لأنه لا يحتمل المواساك من جنسها فأوجب فيها الغنم ولكن لو أخرج بدل الغنم إبلا فيقول مهالف رحمه الله أنه
لا يجزئ وفي هذا نظر والصواب أنه يجزئ إلا أن تكون الإبل أقل قيمة من الغنم فهنا لا يصح لأنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون الغنم أغلى من بنت المخاط خمس وعشرين كم فيها؟
بنت مخاط أربع وعشرين فيها أربع شيئة ربما يأتي يوم من الأيام تكون أربع شيئة أغلى بكثير من إيش؟
من بنت المخاط فهنا لو أخرج عن أربع وعشرين بنت مخاط فإنه لا ينبغي القول بالإجزاء لأنه إنما فعل ذلك فرارا إيش؟
فرارا مما يجب أما لو كانت المصلحة للفقير في إخراج بنت مخاط فلا شك أنه يجوز لأننا نعلم والمؤلف رحمه الله يعلم حسب تعليله أنه إنما أوجبت الغنم في مدون الخمس وعشرين إيش؟
رفقا بمن؟
رفقا بالمالك فإذا عاد الأمر إلى العكس رجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل أن تكون زكاة العبل من جنسها وفي هذا الحديث الحديث اعتبار أوقاص اعتبار أوقاص وهو ما بين الفرضين فهذا يلغب ليس فيه
زكاة تسامح مع المالك وهنا لم يراعى حق الفقير لأن الأصل عدم الوجوه فلم يراعى في ذلك جانب الفقير ولا يكمل الكسر فالأوقاص معتبرة في السائل في الإبل والبقر والغنم