2470 - زكاة الإبل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذه زكاة الإبل بينها بعد أن ذكر الشروط العامة في السائل ذكر زكاة كل نوع منها على حدة الإبل وذكر حديث أبي مكر الصديق رضي الله عنه وفيه فوائد منها جواز نقل العلم بالكتابة وهذا هو الذي عمل عليه المسلمون من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد فكتبوا له وقال أبو هريرة إنه ليس أحد من الناس أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب وهذا عمر والحمد لله مجعن عليه ولا أشكال فيه وفيه أن خطبة الحاجة لا تجب في كل موضوع وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر إلى آخره لأن أبو بكر لم يذكرها في هذا الكتاب المعتمد الذي يسير الناس عليه وفيها أن من سئل الزكاة على الوجه الشرعي وجب عليه إعطاءه وظاهره أنه وإن غلب على ظنه أن ولي الأمر لا يصفها في مصارفها فإنه إذا أعطاه ولي الأمر برعة للمته والمسؤولية على من؟ من؟ على ولي الأمر سئل الصدق على وجه الشرعي يسلمه لكن إذا أمكن بعد علمه أن ولي الأمر لا يصفها في مصارفها إذا أمكن أن يخفي ما يخفي منها كان ذلك واجبا عليه أما المصادمة والامتناء وأن يقول لا فلا يجوز لما في ذلك من الفساد ومنها حكمة الشرع في إيجاب الزكاة فأوجب فيما دون 25 من الإبل أوجب غنما لأنه لا يحتمل المواساة من جنسها فأوجب فيها الغنم ولكن لو أخرج بدل الغنم إبلا فيقول مهالف رحمه الله إنه لا يجزئ وفي هذا نظر والصواب أنه يجزئ إلا أن تكون العبل أقل قيمة من الغنم فهنا لا يصف لأنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون الغنم أغلى من بنت المخار 25 كم فيها بنت مخار 24 فيها 4 شئة ربما يأتي يوم من الأيام تكون 4 شئة أغلى بكثير من إيش من بنت المخار فهنا لو أخرج عن 24 بنت مخار فإنه لا ينبغي القول بالإجزاء لأنه إنما فعل ذلك فرارا إيش فرارا مما يجب أما لو كانت المصلحة للفقير في إخراج بنت مخار فلا شك أنه يجوز لأننا نعلم والمؤلف رحمه الله يعلم حسب تعليله أنه إنما أوجبت الغنم في مدون 25 رفقا بالمالك فإذا عاد الأمر إلى العكس رجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل أن تكون زكاة العبل من جنسها وفي هذا الحديث اعتبار الأوقاص اعتبار الأوقاص وهو ما بين الفردين فهذا يلغى ليس فيه زكاة تسامح مع المالك وهنا لم يراعى حق الفقير لأن الأصل عدم الوجوه فلم يراعى في ذلك جانب الفقير ولا يكمل الكسر فالأوقاص معتبرة في السائل في الإبل والبقر والغنم وفي أيضا في هذا الحديث بيان أنه إذا بلغت إذا زادت عن 120 صار في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقا في 120 كم 300 بنت لبون كذا لو قال إنسان حقتان وألغى الكسر لا يجوز في 130 نعم لا أي نعم لأنك لو قلت هكذا زاد 10 ما لا زكات طيب في ما هو 40 حقتان بنت لبون 140 حقتان بنت لبون حقتان 100 وبنت لبون في ما هو 50 3 حقا في ما هو 60 4 بنات لبون في ما هو 70 حقه 3 بنات لبون كذا في ما هو 70 حقه 3 بنات لبون في ما هو 80 حقتان ومنت لبون ومنت لبون في ما هو 90 3 حقا وبنت لبون في 200 4 حقا يتساوى الفرضان يتساوى الفرضان إنشاء أخرج خمس بنات لبون وإنشاء أربع أربع حقا تمام وعلى هذا كلما زادت عشرا فسوف يتغير الفرض ولابد فإن جعلت الفرض واحد مع زيادة العشر فعلم أنك ألطان لابد كلما زاد عشر عشرا فلابد أن يتغير الفرض فهمتم هذا نعم اللهم ما هدينا فيما هديت فهمتم لا لا في الإبل كلما زاد عشرا بعد 120 فسوف يتغير الفرض ولابد فإن حسبت ولم يتغير الفرض فأعلم أن حسابك غلط واشترضى المغالف رحمه الله أنه لابد أن يكون جدعا من الضأن وثنية من المعزم وذلك لأن الشات إذا أطلق الفعل في الشرع فالظاهر أن هذا هو السن المعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنه إلا أن تأثر عليكم فتذبح جدعة من الضأن وعلى هذا فلا تجد السخن لابد جدعا من الضأن أو ثني من المعزم الجدع من الضأن كم له ستة عشو والثني من الغنم له سنة نعم نعم نعم نعم ما بين العقد والعقد بين العشر والعشرين والثلاثين والأربعين ما في شيء وقص لكن إذا زاد عشر لابد أن نتغير نعم لا لا لسه هذا مراد إذا زاد العشر فاعتبر العقود في كل أربعين بنت لبون الآن مثلا مئة وعشرين زادت واحدة في كل أربعين بنت لبون كم عند من أربعينات ثلاث ثلاث ثلاث ما يمكن تزيد إذا وصلت إلى مئة وثلاثين جاءت الحق تجي الحق أراه تنقص فنتلبه حقه وبنت ألبه نعم