2469 - كم مقدار الرعي الذي تعتبر عنده البهيمة سائمة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الثالث السوء وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاء فيدل على نفح الزكاة
عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجف فيها شيء كثياب البذلة ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر
في معظمه وإن غصبها غاصب فعلفها إذن لا بد أن تكون سائمة فمثلاً الحول أو أكثر فمثلاً سبعة أشهر مع خمسة تكون سائمة وخمسة أشهر مع سبعة ليس السائمة وستة مع ستة ليس السائمة يعني لا بد أن
يكون غائي أكثر الحول نعم