2467 - الشرط الثالث في وجوب الزكاة السوم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرط الثالث، السوم، وهو أن تكون راعيةً ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل أربعين بمتلبون وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاء فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجف فيها شيء كثياء كثياء بالبذلة ويعتبر السوم الشرط الثالث، السوم، وهو أن تكون راعيةً ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحسن بالمؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أن يقول فلا زكاة يعني الأحسن هنا الفاء دون الواع لماذا؟ لأن هذه الجنة مفرعة على ما قبلها والعطف بالفاء في التفريض أولى من العطف بالواع لاحتمال الاستعناف في الواع بخلاف الفاء ومن ثم قلنا إن قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة في العم من السجس إنه يعم ما إذا كان الإخوة معتوبين بالأب لأن هذه الجنة مفرعة على ما سبق ومن اتصل بها وأن ما ذهب إليه شيخ السلام يتمي رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي في أنه إذا كان الإخوة معتوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة إلى السجس قوله ضعيف مخالف لظاهر الآية ومخالف للرأي جمهور العلمة فالمهم أن الفاء تدل على ارتباط ما بعدها بإيش بما قبلها على كل حال لا بد الشرط الثالث لتكون سائمة والسوم هو الرأي ومنه قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون الأنعام أي ترعونها فلا زكاة في المعلوفة نعم