2466 - إن ملك عشرين من الإبل في محرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فكيف يخرج الزكاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم وخمساً في صفر وخمساً في ربيع فعليه في العشرين عند دخولها أربع شياه وفي الخمس الأولى عند دخولها خمس بنت مخار وفي الخمس الأولى عند دخولها وفي الخمس
الأولى عند حولها خمس بنت مخار وفي الخمسة الثالثة ثلاثة وفي الخمس الثالثة ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخار والثالث عليه شاف ما يترجح في هذا شيء لأن فيها كسور
سدس بنت مخار أو عليه شاف لأنها مستقلة خمسة الأبل فيها شاف