2465 -إن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأول كيف يخرج الزكاة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرة في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة بقسطها منها عندي في العشرة بقسطها منها فقول لعندي أصح لأنها المؤنث وعشر المؤنث كذلك اللي قبرها فإذا تم حول العشرة والصواف إذا تم حول العشرة ما تحتاج تصوير نعم أقول ألا تحتاج إلى تصوير تصوير طي يقول رحمه الله إن كان عنده ثلاثون من البقر كم فيها ثلاثون من البقر تبيعا أو تبيعا فاستفاد عشرة في أثناء الحول بعقد كهبة الوهاب المسان عشرة من البقر أو مات موردثه فملك بالعرث عشرة من البقر فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها ملك في محرم ثلاثين بقر في جماد الأولى ملك ثلاثين عشر بقر صار عنده الآن أربعين متى يزكي ثلاثين محرم في محرم الثاني وفيها تبيعا أو تبيعا ومتى يزكي العشر في جماد الثانية لكن فيها ربع مسنة لأن في الأربعين مسنة وهذه عشر من من أربعين فيكون عليه ربع مسنة فهنا تبعت العشر ما سبقها في النصاب لا في لا في الحول في النصاب لأنها لو لا تبعيتها في النصاب له لم يجب فيها شيء لأنها عشر والعشر ليس فيها شيء لكن تتبعه في النصاب دون أحضر فنقول إذا تم حول الثلاثين فعليك تبيعا أو تبيعا ولا يجب عليك في العشرة شيء فإذا تم حول العشر فعليك إيش ربع مسنة لأنها الآن إذا تم حولها أو أضفت إلى ثلاثين صارت أربعين وفي الأربعين مسنة مسنة عليك إذن في هذه العشر ربع مسنة نعم فلماذا لا يخرج عن أربعين مسنة كيف بماذا لا يخرج عن الأربعين إذا شاء أن يخرج مسنة بأن عجل سكرت الثلاثين ما بمانا يعني لو قال يعني ليس بكلفة أن أبحث عن ربع مسنة أريد أن أخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين ويكون بالنسبة للثلاثين معجل معجل ما في مانا لا لا بالنسبة للثلاثين أن تريد أن نعجلها على حول الثلاثين ولا نعجلها على حول أربعين حول الثلاثين أيضا ما يخل إذن يكون مسنة وتكون بالنسبة للعشر معجلة لا لكن لو أراد أن نهيب أخر ولما جاء ولما وجبت الزكاة في العشر قال لا حاجة أن أتكلّك وأبحث عن ربع مسنة قول إذا نخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين قلنا لا بأس ويكون هذا من باب التعجيل نعم وإن ملك أربعين من الغنم من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأولى فعليه شاه لأنها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شاه كما لو لم يملك غيرها فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لأنه لو ملكه مع الأول لم يجف فيه شيء فكذلك إذا ملكه لم يجف فيه شيء لم تبدو أن نصاب لأنها لم وقص ستكون أربعين في ثلاثة في مئة وعشرين ومئة وعشرين في أشات كالأربع نعم فكذلك إذا ملكه بعد لأنه يحصل وقص بين نصابين وقصا وقصا بالنصب وقصا بالنصب لأنه يحصل وقصا بين نصابين والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول وفي قدرها وجهان أحدهما شات لذلك والثاني نصف شاه لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول وفي الثالثة ثلث شاه لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين فكان عليه بالقصط وهو ثلث شاه والظهر أن الأول أصح الأول أصح لأنه لو كان ملكها كلها جميعا لم يكن عليه شكاً وتجد يدونه لك في بعض النصاب لا يؤثر فالوجه الأول هو الأصح أن يقال ليس عليك شيء فإذا تم حول الثالث فعليه فعليه شات إن تم حول الأول وإلا ننتظر أيضا نعم ملكة في المحرم أربعين إذا جاء محرم الثاني ففيها شات فيها شات ملكة في صفر أربعين إذا جاء صفر هل يجب عليه شات أو ربع شات أو ماذا وكذلك إذا جاء إذا ملكة الأربعين الثالثة في صفر في ربيع الأول نقول الراجح أنه ليس عليه فيها شيء لأنه لو ملكها جميعا في المحرم لم يكن عليه إلا شات واحدة فكذلك إذا تجدد ملكة الأربعين والأربعين لم يجب عليه إلا شات واحدة لأن كما قلنا قبل قليل قاعدة يتبع ما قبله في النصاب إيش دون الحول هذا إذا تبع ما قبله في النصاب فهو قص ما في شيء نعم ظاهر الحديث لا يجمع وبين المتفرق ولا يفرق بين المجهة ما خلق الصدقة أن لكل واحد حكم ولا لا ترجع إلى مرع يعني تأوي إلى شيء واحد مرع واحد وحلب محلب واحد ومرع واحد فهي خرط ما في أشيء لكن لو فرض الإنسان له في مكة وله في المدينة وله في الرياض وله في القصيم صار لكل واحد الحكم