2446 - هل يبنى حول الوارث على حول الموروث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرة في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة ففيها
ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة بقسطها منها عندي في العشرة بقسطها منها فقول لعندي أصح لأنها المؤنث وعشر المؤنث كذلك اللي قبرها
فإذا تم حول العشرة والصوافة إذا تم حول العشرة نعم ما تحتاج تصوير نعم أقول ألا تحتاج إلى تصوير تصوير طي يقول رحمه الله إن كان عنده ثلاثون من البقر كم فيها ثلاثون من البقر تبيعا أو
تبيعا فاستفاد عشرة في أثناء الحول بعقد كهبة الوهاب المسنة عشرة من البقر أو مات موردثه فملك بالعرث عشرة من البقر فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها ملك في محرم ثلاثين
بقر في جماد الأولى ملك ثلاثين عشر بقر صار عنده الآن أربعين متى يزك ثلاثين في محرم الثاني وفيها تبيعا أو تبيعا ومتى يزك العشر في جماد الثانية لكن فيها ربع مسنة لأن في الأربعين مسنة
وهذه عشر من أربعين فيكون عليه ربع مسنة فهنا تبعت العشرة ما سبقها في النصاب لا في الحول في النصاب لأنها لو لا تبعيتها في النصاب له لم يجب فيها شيء لأنها عشر والعشر ليس فيها شيء لكن
تتبعهم في النصاب دون الحول فنقول إذا تم حول الثلاثين فعليك تبيعا أو تبيعا ولا يجب عليك في العشرة شيء فإذا تم حول العشر فعليك ربع مسنة لأنها الآن إذا تم حولها أو أضبت إلى ثلاثين
صارت أربعين وفي الأربعين مسنة مسنة عليك إذن في هذه العشر ربع مسنة نعم تبلي ماذا لا يخرج عن أربعين مسنة كيف؟
في ماذا لا يخرج عن الأربعين إذا شاء أن يخرج مسنة بأن عجل تكر الثلاثين ما في ماذا يعني لو قال ليس بكلفة أن أبحث عن ربع مسنة أريد أن أخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين ويكون بالنسبة
للثلاثين معجل معجل ما في ماذا لا لا بالنسبة للثلاثين أن تريد أن نعجلها على حول الثلاثين ولا نعجلها على حول أربعين حول الثلاثين أيضا ما يخرج إذن يكون مسنة وتكون بالنسبة للعشر معجلة
لا لكن لو أراد أنه بأخر ولما جاء حول ولما وجبت الزكاة في العشر قال لا حاجة أن أتكلف وأبحث عن ربع مسنة قل إلا نخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين قلنا لبأس ويكون هذا من باب التعجيل نعم