2459 - زكاة المستفاد بإرث أو عقد - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث قول المستفاد بإرث أو عقد له حكم نفسه يعني
في الحول لا فيه كمان النصار وعلى هذا فإذا كان عند الإسلام أربعين شاتر إذا كان عنده مئة درهم بالدرهم أوضح إذا كان عنده مئة درهم ملكه في محر ثم مات مورثه في أثناء السنة وحصل على مئة
درهم من الميراث فهنا نقول مئة الدرهم التي حصل عليها في نصف السنة لا تجب زكاتها إلا إذا تم حوله لكنها فيها الزكاة وإن كانت دون النصار لأنها تابعة للأول فهي تابعة للأول في النصار
وليس تابعة له في الحول أفهمتم يا جماعة؟
فهمين كلكم؟
نعم؟
طيب مئة درهم فيها زكاة كذا؟
نعم ملكها في محرم متى تجيب زكاتها؟
في محرم الثاني لكنه في جماعة الثانية مات له وارث وملك مئة درهم صار عنده الآن ثلاثمائة جاء محرم الثاني ثلاثمائة نقول زك إيش؟
المئتين أما المئة لا تزكيها إلا إذا جاءت تمادة الثانية فإذا قال هذه المئة لم تبلغ النصار قلنا لكنها تضم إلى ما عندك في تكمل النصار لا في الحول وأما ربح التجارة فيضم إلى أصله في
النصار وفي الحول وكذلك الانتهاج السائمة يضم إلى أصله في الحول وفي النصار واضح