2458 - ما نتج من النصاب فحوله حول النصاب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولأنها من ماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة إيش؟ ولأنها يعني السخلة ويصلح ولأنه وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب وعنه يحتسب من حين ملك احتسب الحول من حين كمل النصاب وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات والأول المذهب لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه وهذا هو الصحيح أنه لا يحتسب إلا من تمام إيش؟ من تمام النصاب أما قبل ذلك فليس بشيء