2454 - إن باع عينا بورق انبنى على ضم أحدهما إلى الآخر هل ينقطع الحول؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد وإن قلنا لا يضم إن قطع الحول لأنهما جنسان وأنهما صحيح أنهما جنسان أو جنس الواحد
أنهما جنسان إلا أموال الصيارف لأن أموال الصيارف يريدون بها التجارة فيعود تجارة أموال السيارة ليس الجنس واحدة فيه لا ذهبوا فضلا