2453 - إن أبدل نصابا بجنسه هل ينقطع الحول؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ أَبْدَلَ نِصَابًا بِجِنْسِهِ لَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي مُلْكِهِ نِصَابٌ مِّنَ الْجِنْسِ جَازَ فِي حَوْلِ الزَّكَاهِ فَأَشْبَهَ مَا لُوْمُّكِهِ جارٍ جارٍ وهو صحيح صحيح صحيح وَإِنْ أَبْدَلَ نِصَابًا بِجِنْسِهِ لَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي مُلْكِهِ نِصَابٌ مِّنَ الْجِنْسِ جَانٍ فِي حَوْلِ الزَّكَاهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نُتِجَ النِّصَابُ نِصَابًا نعم فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نُتِجَ النِّصَابُ نِصَابًا ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمَّهَاتِ فَأَشْبَهَ مَاتَتِ كل الْأَرْبَعِيَاتِ نعم الحول لما انقطر لأن هذه الْأَرْبَعِيَةِ مُجِلَتِ قَبْلَهِ مَوتِ الْأُمَّهَاتِ نعم