2451 - عنده أربعون شاة ذهب فباع واحدة قبل تمام الحول لتسقط عنه الزكاة فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحون سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من
الزكاة لم تسقط لأنه قصد إسقاط نصيب من عقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت كيف يعني هذه؟
يعني مثل إنسان لما قارب تمام الحون وعنده أربعون إشار ذهب فباع واحدة لتسقط عن الزكاة نقول هذا إذا كان متحيلا لإسقاط الزكاة فإن الزكاة لا تسقط والقاعدة عندنا أن كل من تحيل الإسقاط
واجب فإن الواجب لا تسقط وكل من تحيل للسباحة محرم فإن المحرم لا يباح هذه قاعدة يجب أن نفهمها في كل المساعد في الطلاق في النكاح في البيوع في أي شيء كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه لا
يسقط أو للسباحة محرم فإنه لا يباح