2450 - هل تجب الزكاة قبل تمام الحول؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الشرق الثاني الحول لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه التلمذي وابن ماجة وأبو داود ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسي من نمائه فإن هلك النصاف أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع ثم إن نتجت له أخرى فإن هلك النصاف أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع الحول ثم إن نتجت له هذا إذا كانت للنماء أما إذا كانت للتجارة فإنه الآن قطع الحول ببيعها وذلك لأن الأموال التجارية المقصود منها القيمة فسواء كانت هذه العين أو هذه العين وكلام المؤلف الآن نحتاج أن نعلق عند كل مسألة لأن الكلام فيما ليس التجارة نعم