2445 - هل على الخيل والحمار والبغل زكاة إذا لم تكن عروض تجارة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتجب الزكاة في خمسة أنواع أحدها المواشي ولها ثلاثة شروط أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرها ونفعها ونسلها فاحتملت المواساة منها
دون غيرها ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة
إلا للزينة والاستعمال لا للماء ولا زكاة في الخيل وهذا مشروط بما إذا لم تكن عنو التجارة فإن كانت عنو التجارة وجب الزكاة فيها